بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتخذتت عليهِ أَجْرا (76) سورة الكهف الاية 76
الإجارة: عقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم، وعرفت في القانون المدني الليبي المادة (557) بأنها عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
الإجارة المنتهية بالتمليك: إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في إثناءها .
الأجرة: ما يلتزم به المستأجر عوضا عن المنفعة التي يمتلكها .
المنفعة: هي محل الإجارة والمقصود بها أو ما يقابل الثمن .
العميل المستأجر: هو كل فرد طبيعي يملك حساب جاري لدى المصرف ويرغب في الحصول على أجرة المنافع .
الوعد: هو رغبة العميل (المستأجر) بإبرام عقد إجارة مع المصرف عندما يحوز المصرف المنفعة المؤجرة بشكل شرعي صحيح .
نكول العميل: هو تراجع العميل عن إتمام ما وعد به المصرف وذلك قبل توقيعه للعقد موضوع المنتج المطلوب منه بالخصوص .
قائمة البيانات الخاصة بنكول العميل: هي عبارة عن قائمة الكترونية أو أيقونة يتم تدوين أسماء عملاء المصرف الذين تراجعوا عن تنفيذ ما التزموا بتنفيذه مع المصرف بالخصوص .
الإقالة: عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) الإقالة بأنها : رفع العقد وأزالته باتفاق الطرفين .
وفي الواقع المصرفي يقوم المصرف بشراء حق انتفاع العديد من المنافع من مؤجريها مثل المدراس والجامعات والمستشفيات وغيرها مقابل قيمة محددة نقداً ، ثم بيع هذا الحق للراغبين في ذلك بعقود إجارة موازية مقابل أجرة مؤجلة أو على أقساط مع تحقيق هامش ربح مناسب .
????? ?????? ??? ??????? ??????????? ????? ?????? ?????? ?? ???? ????? ???????? ??????? 14.1 ????????? ??????? OBDX ? ??????? ???????