الإجارة هي عقد يُراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة محددة بعوض مشروع معلوم. وفقًا للقانون المدني الليبي المادة (557)، تُعرف بأنها عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة مقابل أجر معلوم.
- الإجارة المنتهية بالتمليك: إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو خلالها.
- الأجرة: ما يلتزم به المستأجر عوضًا عن المنفعة التي يمتلكها.
- المنفعة: هي محل الإجارة والمقصود بها أو ما يقابل الثمن.
- العميل المستأجر: هو كل فرد طبيعي يملك حسابًا جاريًا لدى المصرف ويرغب في الحصول على أجرة المنافع.
- الوعد: هو رغبة العميل (المستأجر) في إبرام عقد إجارة مع المصرف عندما يحوز المصرف المنفعة المؤجرة بشكل شرعي صحيح.
- نكول العميل: هو تراجع العميل عن إتمام ما وعد به المصرف قبل توقيعه للعقد موضوع المنتج المطلوب.
- قائمة البيانات الخاصة بنكول العميل: هي قائمة إلكترونية أو أيقونة تُدون فيها أسماء عملاء المصرف الذين تراجعوا عن تنفيذ ما التزموا به مع المصرف.
- الإقالة: عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) الإقالة بأنها رفع العقد وإزالته باتفاق الطرفين.
أقسام الإجارة:
- إجارة الأعيان: عقد يُراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة محددة بعوض مشروع معلوم.
وفقًا للقانون المدني الليبي المادة (557)، تُعرف بأنها عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة مقابل أجر معلوم.
- إجارة الأشخاص: العقد الوارد على منفعة (خدمة أو عمل) شخص طبيعي أو اعتباري بأجر معلوم، سواء كانت المنفعة معينة أو موصوفة في الذمة. مثل المنافع التعليمية والصحية والاستشارية ونحوها.
في الواقع المصرفي، يقوم المصرف بشراء حق انتفاع العديد من المنافع من مؤجريها مثل المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها مقابل قيمة محددة نقدًا، ثم بيع هذا الحق للراغبين بعقود إجارة موازية مقابل أجرة مؤجلة أو على أقساط مع تحقيق هامش ربح مناسب.